البهوتي
543
كشاف القناع
سهم من سهام القيراط قيراطا ، فإن بقي له شئ من السهام لا يبلغ قيراطا فانسبه إلى سهم القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة ، وإن كان في سهام القيراط كسر فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر وضم الكسر إليها واحفظ المجتمع ، ثم كل من له شئ من المسألة اضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا ، وإن بقي ) أو خرج ( مالا يبلغ مجموع البسط فانسبه منه ) أي البسط ( وأعطه مثل تلك النسبة ) مثاله ، زوج وأم وستة أعمام . تصح المسألة من ستة وثلاثين ، إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين خرج واحد ونصف ، فبسط ذلك ثلاثة احفظها ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين بستة وثلاثين ، واجعل له بكل ثلاثة قيراطا يخرج له اثنا عشرة قيراطا ، واضرب للام اثني عشر في اثنين بأربعة وعشرين وأعطها بكل ثلاثة قيراطا يخرج لها ثمانية قراريط ، واضرب لكل عم واحدا في اثنين وسهما من الثلاثة يكن له ثلثا قيراط ( وإن كانت سهام التركة ) أي المسألة ( دون الأربعة وعشرين فانسبها إليها ) أي الأربعة والعشرين ( واحفظ بسط الكسر ) الخارج بالنسبة ( ثم كل من له شئ من المسألة اضربه في مخرج الكسر ، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا ) بأن تقسم الحاصل على البسط يخرج ماله ( مثاله ، زوج وثلاثة إخوة وأختان لأبوين ) أصل المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى واحد للإخوة على ثمانية فتضرب ثمانية في اثنين ف ( - تصح من ستة عشر ) وهي أقل من أربعة وعشرين و ( نسبتها إلى الأربعة والعشرين ثلثان فمخرج ) ذلك ( الكسر ثلاثة وبسطه اثنان للزوج ) من الستة عشر ( ثمانية اضربها في ثلاثة ) مخرج الثلث ( بأربعة وعشرين واحسب له كل اثنين بقيراط ) بأن تقسم الأربعة والعشرين على اثنين وهي بسط الثلثين ( يكن ) الخارج ( اثني عشر قيراطا ) للزوج ( وكذا الإخوة ) فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة احسب له كل اثنين بقيراط يكن له ثلاثة قراريط ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة فلها قيراط ونصف قيراط ( وإن كانت